محمد ، عن محمد بن سهل ، عن ( الحسين بن الحكم ) (1) ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) في رجُل مات ، وترك خالتيه ومواليه ، قال : أُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( في كتاب الله ) (2) ، المال بين الخالتين.
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
[ 32797 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات ، فقرأ هذه الآية : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
4 باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده ، وكذا الأخوال. |
[ 32798 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن __________________
(1) في الفقيه : الحسن بن الحكم.
(2) ليس في المصدر.
(3) الفقيه 4 : 223 / 708.
(4) التهذيب 9 : 329 / 1168.
2 التهذيب 9 : 329 / 1183 ، والاستبصار 4 : 172 / 649 ، والكافي 7 : 135 / 2.
(1) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6 ، وفي المصدر زيادة : فدفع الميراث الى الخالة ولم يعط المولى.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب ولاء العتق.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 268 / 974.




