أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
5 باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافراً. |
[ 32407 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد يعني العاصمي ، عن عليِّ بن الحسن التيمي (1) ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط (2) رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المُسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 32408 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد مسلمُون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2).
__________________
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب.
(2) ويأتي في الباب 5 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 146 / 1.
(1) في التهذيب والاستبصار : الميثمي.
(2) في التهذبيين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 9 : 371 / 1326 ، والاستبصار 4 : 193 / 723.
2 الكافي 7 : 146 / 2.
(1) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كأنّه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده ) ، راجع المسالك 2 : 251.
(2) التهذيب 9 : 371 / 1327 ، والاستبصار 4 : 192 / 722.




