مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 314

كان عليّ ( عليه السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.

[ 32794 ] 8 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.

[ 32795 ] 9 وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث. الحديث.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

3 باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع أحد من الأقارب.

[ 32796 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________

8 التهذيب 9 : 327 / 1177.

9 التهذيب 9 : 328 / 1179 ، والاستبصار 4 : 171 / 645.

(1) في الاستبصار : سلمة بن محوز.

(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث.

(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.

الباب 3

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 120 / 7.

الصفحة 179 من 314