كان عليّ ( عليه السلام ) يجعل العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وابن الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول : إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال.
[ 32794 ] 8 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي طاهر ، قال : كتبت إليه : رجل ترك عمّاً وخالاً ، فأجاب : الثلثان للعمّ ، والثلث للخال.
[ 32795 ] 9 وعنه ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد ، عن ( سلمة بن محرز ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في عمّ وعمّة ، قال : للعمّ الثلثان ، وللعمّة الثلث. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
3 باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين ، فلا يرثون معهم ، ولا مع أحد من الأقارب. |
[ 32796 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
8 التهذيب 9 : 327 / 1177.
9 التهذيب 9 : 328 / 1179 ، والاستبصار 4 : 171 / 645.
(1) في الاستبصار : سلمة بن محوز.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موجبات الارث.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 120 / 7.




