مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 314

يموت ، ويترك خاله ، وخالته ، وعمّه ، وعمّته ، وابنه ، وابنته ، وأخاه ، واُخته ، قال : كلّ هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت العمّة والخالة ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.

أقول : قوله : وابنه ، الواو فيه بمعنى : أو وكذا قوله : وأخاه ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، لما تقدَّم (1) ، وبعض الصور يحتمل الحمل على التقية.

[ 32791 ] 5 وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجُل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : إنَّ امرؤ هلك وترك عمّته وخالته ، فللعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1) ، وكذا الذي قبله.

[ 32792 ] 6 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الاُمّ ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، قال : وكلّ ذي رحم ( فهو ) (1) بمنزلة الرحم الذي يجر به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب الى الميّت منه ، فيحجبه.

[ 32793 ] 7 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد أبي يوسف الخراز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : __________________

(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب.

5 الكافي 7 : 120 / 8.

(1) التهذيب 9 : 325 / 1166.

6 التهذيب 9 : 325 / 1170.

(1) ليس في المصدر.

7 التهذيب 9 : 326 / 1171.

الصفحة 178 من 314