[ 32786 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله ابن بكير ، عن حسين البزّاز ، قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) المال لمن هو ، للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال للأقرب ، والعصبة في فيه التراب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه (3).
2 باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً ، ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية. |
[ 32787 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، كلّهم عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المُرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي : ألا أخرج لك كتاب عليّ ( عليه السلام ) ؟! فقلت : كتاب عليّ ( عليه السلام )لم يدرس (1) ، فقال (2) : إنَّ كتاب عليّ ( عليه السلام ) لا يدرس ، فأخرجه فاذا __________________
2 التهذيب 9 : 327 / 1176 ، وبسند آخر في الاستبصار 4 : 170 / 642 ، والكافي 7 : 75 / 1.
(1) تقدم في الباب 5 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(2) يأتي في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 119 / 1.
(1) درس الكتاب : امّحى وذهبت حروفه. انظر ( الصحاح درس 3 : 927 ).
(2) في المصدر زيادة : يا أبا محمد.




