مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 175 من 314

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

1 باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا من الإِخوة والأجداد.

[ 32785 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (3).

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (4).

وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (5).

__________________

أبواب ميراث الأعمام والأخوال

الباب 1

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 119 / 2.

(1) في التهذيب : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.

(2) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).

(3) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.

(4) التهذيب 9 : 325 / 1167.

(5) الكافي 7 : 119 / 3.

الصفحة 175 من 314