أبواب ميراث الأعمام والأخوال
1 باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد ، ولا من الإِخوة والأجداد. |
[ 32785 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن أبي بصير ، عن ( أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد (2) إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (4).
وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (5).
__________________
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب 1
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 119 / 2.
(1) في التهذيب : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.
(2) في التهذيب زيادة : يرث غيرهم ( هامش المخطوط ).
(3) الأنفال 8 : 75 ، والأحزاب 33 : 6.
(4) التهذيب 9 : 325 / 1167.
(5) الكافي 7 : 119 / 3.




