أنَّ المال بينهما للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، ولو كان فيه أنَّ المال بينهما على السواء ، لحملناه على الجدّ من قبل الاُمّ ، والاُخت من قبل الاُمّ انتهى.
وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
13 باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم. |
[ 32781 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك واُمّك أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك واُمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك. الحديث.
ورواه الشيخ كما مر (2).
[ 32782 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي يُونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين ( عليه __________________
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
(4) يأتي في الباب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.
الباب 13
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 76 / 1 واورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
وقد ورد الحديث في المصدر بتحويل في السند ، وزيادة في المتن.
(1) في المصدر : عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 2 : 268 / 974 ، ولاحظ ما مر ( ص 64 ) من هذا الجزء.
2 التهذيب 9 : 327 / 1174.




