مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 314

عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).

[ 32779 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).

[ 32780 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه (1) بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) (2) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللاُخت سهم ، قال : وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال : المال بينهما.

قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد ، فيكون الجدّ أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة ، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء ، فيحمل على __________________

(1) الأنفال 8 : 75.

(2) التهذيب 9 : 325 / 1167.

2 التهذيب 9 : 315 / 1131.

(1) في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12 : 24.

(2) الفقيه 4 : 207 / 700.

3 التهذيب 9 : 393 / 1402 ، والاستبصار 4 : 164 / 623.

(1) في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب متويه بن نابحة.

(2) من التهذيب ( هامش المخطوط ).

الصفحة 172 من 314