عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 32779 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن ( أبي عبيدة ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن ابن عمّ وجدّ ، قال : المال للجدّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 32780 ] 3 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه (1) بن بائحة ، عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ( البزاز ) (2) ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك خاله وجدّه ، قال : المال بينهما ، وسألته عن رجل ترك اُخته وأخاه وجدَّه ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللاُخت سهم ، قال : وسألته عن رجُل ترك اُخته وجدّه ؟ قال : المال بينهما.
قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة ، لأنّا بيّنا أنَّ الأقرب أولى من الأبعد ، فيكون الجدّ أولى من الخال ، وأمّا المسألة الثانية فصحيحة ، وأمّا الثالثة فليس فيها أنَّ المال بينهما سواء ، فيحمل على __________________
(1) الأنفال 8 : 75.
(2) التهذيب 9 : 325 / 1167.
2 التهذيب 9 : 315 / 1131.
(1) في المصدر : عبيدة ، وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 12 : 24.
(2) الفقيه 4 : 207 / 700.
3 التهذيب 9 : 393 / 1402 ، والاستبصار 4 : 164 / 623.
(1) في نسخة : معاوية ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : مثوبة ، وفي التهذيب متويه بن نابحة.
(2) من التهذيب ( هامش المخطوط ).




