11 باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد. |
[ 32776 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 32777 ] 2 وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) (1) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وأنا عنده عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
12 باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم. |
[ 32778 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن __________________
الباب 11
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 110 / 4 ، والفقيه 4 : 205 / 686.
(1) التهذيب 9 : 304 / 1083 ، والاستبصار 4 : 156 / 585.
2 التهذيب 9 : 315 / 1129.
(1) في المصدر : أبي المعزا.
(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.
الباب 12
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 119 / 2.




