مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 314

11 باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد.

[ 32776 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).

[ 32777 ] 2 وبإسناده ، عن يونس ، عن ( أبي المغرا ) (1) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت رجلاً يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) وأنا عنده عن زوج وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

12 باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم.

[ 32778 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن __________________

الباب 11

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 110 / 4 ، والفقيه 4 : 205 / 686.

(1) التهذيب 9 : 304 / 1083 ، والاستبصار 4 : 156 / 585.

2 التهذيب 9 : 315 / 1129.

(1) في المصدر : أبي المعزا.

(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ميراث الأزواج.

الباب 12

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 119 / 2.

الصفحة 171 من 314