( عليه السلام ) ، مثله (1).
[ 32774 ] 2 وبالإِسناد عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، واُختاً (1) لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإِخوة للاُمّ (2) الثلث سهمان ، وللاُخت من الأب السدس سهم.
[ 32775 ] 3 محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ، فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (1) ؟.
ورواه الكلينيُّ عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).
__________________
(1) تفسير العياشي 1 : 227 / 59.
2 الكافي 7 : 102 / 4.
(1) في المصدر : واختها.
(2) في المصدر : من الام.
3 التهذيب 9 : 293 / 1048.
(1) النساء 4 : 176.
(2) الكافي 7 : 103 / 6.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.




