مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 314

ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله (1).

[ 32772 ] 7 وقد تقدَّم حديث زرارة ، قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً. وقد تقدَّم أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ، ويمكن حمله على اجتماع زوج وجدّ لاب وجدّ لاُمّ ، فإنَّ للجدّ للاُمّ الثلث ، وللزوج النصف ، وللجدّ للأب الباقي ، كما مرّ في حديث محمد بن مسلم (1) ، وغيره (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).

10 باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين ، وحكم ما لو جامعهم زوج ، أو زوجة.

[ 32773 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن عيسى عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللإِخوة من الاُمّ الثلث ، الذكر والاُنثى فيه سواء ، وبقي سهم ، فهو للإِخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين. الحديث.

ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر __________________

(1) الفقيه 4 : 204 / 679.

7 تقدم في الحديث 21 من الباب 6 من هذه الأبواب.

(1) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب.

(2) مرّ في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

(3) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 20 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب.

الباب 10

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 101 / 3.

الصفحة 169 من 314