خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : يرث من الأجداد أبو الأب وأبو الاُمّ ، ومن الجدّات اُمّ الأب واُمّ الأمِّ.
[ 32769 ] 4 وبإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا اجتمع أربع جدّات ، ثنتين من قبل الأب ، وثنتين من قبل الاُمّ ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة ، وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الاُمِّ بالقرعة ، وكان السدس بين الثلاثة.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به (1) ، لما تقدَّم (2) ، ولما يأتي (3) ، وحمله على التقيّة ، ويمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين.
[ 32770 ] 5 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، قال : لا تورثوا من الأجداد إلاّ ثلاثة أبو الاُمّ وأبو الأب وأبو أب الأب.
أقول : تقدَّم وجهه (1).
[ 32771 ] 6 وبإسناده عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ والجدّة من قبل الأب ، والجدّ والجدّة من قبل الاُمّ كلّهم يرثون.
__________________
4 التهذيب 9 : 312 / 1121 ، والاستبصار 4 : 165 / 626.
(1) راجع التهذيب 9 : 312 / 1122 ، والاستبصار 4 : 166 / 627.
(2) تقدم في الحديث 2 و 3 من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.
5 التهذيب 9 : 312 / 1122 ، والاستبصار 4 : 166 / 627.
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب.
6 التهذيب 9 : 315 / 1130.




