مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 314

9 باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين ، وأن الأقرب يمنع الأبعد ، وأنهم لا يرثون مع الأبوين ، لكن يستحب لهما الطعمة.

[ 32766 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن النعمان ، عن ( عبد الله بن نمير ) (1) ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أعطى الجدّة المال كلّه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن النعمان (2).

قال الصدوق والشيخ (3) : إنّما أعطاها المال كلّه ، لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها.

[ 32767 ] 2 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا لم يترك الميت إلاّ جدّه أبا أبيه ، وجدّته اُمَّ اُمّه فإنّ للجدّة الثلث ، وللجدّ الباقي ، قال : وإذا ترك جدَّه من قبل أبيه ، وجدَّ أبيه ، وجدّته من قبل اُمّه ، وجدّة اُمّه ، كان للجدّة من قبل الاُمّ الثلث ، وسقط جدّة الاُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب.

[ 32768 ] 3 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن __________________

الباب 9

فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 9 : 315 / 1132 ، والاستبصار 4 : 158 / 599.

(1) في الاستبصار : عبد الله بن بحر.

(2) الفقيه 4 : 207 / 703.

(3) راجع الاستبصار 4 : 159 / ذيل 599.

2 التهذيب 9 : 313 / 1124 ، والاستبصار 4 : 165 / 625.

3 التهذيب 9 : 313 / 1123 ، والاستبصار 4 : 165 / 624.

الصفحة 167 من 314