[ 32763 ] 9 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن بكير ، والحلبي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : للإِخوة من الاُمّ الثلث مع الجدّ ، وهو شريك الإِخوة من الأب.
[ 32764 ] 10 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير (1) عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجدّ مع إخوة لاُمّ ، قال : إنَّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ يرثون مع الجدّ الثلث.
[ 32765 ] 11 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الذي عنى الله في قوله : ( وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1) إنّما عنى بذلك : الإِخوة والأخوات من الاُمّ خاصّة.
وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث مثله (2).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).
__________________
9 الفقيه 4 : 205 / 687.
10 الفقيه 4 : 206 / 690.
(1) وفي نسخة : حريز ( هامش المصححة ).
11 تفسير العياشي 1 : 227 / 58.
(1) النساء 4 : 12.
(2) تفسير العياشي 1 : 227 / ذيل 59.
(3) تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب.




