[ 32760 ] 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : أعطِ الاُخوة (1) من الاُمّ فريضتهم (2) مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه قال : أعط الأخوات من الاُمّ فريضتهنّ مع الجدّ (3).
[ 32761 ] 7 وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ابن سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ، قال : للإِخوة من الاُمّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
[ 32762 ] 8 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان قال : حدَّثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنَّ الإِخوة من الاُمّ لا يرثون مع الجدّ.
قال الشيخ : الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه ، لانّ لهم فريضتهم ، لا زيادة عليها.
__________________
6 الكافي 7 : 111 / 4.
(1) في المصدر : الأخوات.
(2) في المصدر : فريضتهنّ.
(3) التهذيب 9 : 307 / 1099 ، والاستبصار 4 : 159 / 603.
7 الكافي 7 : 112 / 6.
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن زيد ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.
(2) التهذيب 9 : 308 / 1101 ، والاستبصار 4 : 160 / 605.
8 التهذيب 9 : 308 / 1103 ، والاستبصار 4 : 160 / 607.




