ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (1).
[ 32757 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب (1) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ ، قال : الإِخوة من الاُمِّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ.
[ 32758 ] 4 وعنه ، عن أحمد وعن عليّ ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك إخوة وأخوات لاُمّ وجدّاُ ، قال : قال : الجدّ بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإِخوة والأخوات من الاُمّ الثلث ، فهم (1) شركاء سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن (2) محمد ، وكذا كلّ ما قبله.
[ 32759 ] 5 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ قال : للإِخوة (1) فريضتهم الثلث مع الجدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل نحوه (2).
__________________
(1) الفقيه 4 : 206 / 689.
3 الكافي 7 : 112 / 5 ، التهذيب 9 : 308 / 1100 ، والاستبصار 4 : 160 / 604.
(1) في التهذيب : رباط ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.
4 الكافي 7 : 111 / 3.
(1) في المصدر زيادة : فيه.
(2) التهذيب 9 : 307 / 1098 ، والاستبصار 4 : 159 / 602.
5 الكافي 7 : 112 / 7.
(1) في المصدر زيادة : للأم.
(2) التهذيب 9 : 308 / 1102 ، والاستبصار 4 : 160 / 606.




