مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 314

الطبرسي (1) ، وفي أحاديث إلقاء العول (2) ، وغير ذلك (3).

8 باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث ، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً ، فإن انفرد فله الباقي ، بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد.

[ 32755 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان ، يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لاُمّه ، ولم يترك وارثاً غيره ؟ قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ؟ قال : يعطى الأخ للاُمِّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ لأب وجدٌّ ، قال : المال بينهما سواء.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (1).

[ 32756 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخوة من الاُمّ مع الجدّ ؟ قال : الإِخوة من الاُمِّ فريضتهم الثلث مع الجدّ.

__________________

(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.

(2) تقدم في الباب 7 من أبواب موجبات الارث.

(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 3 ، وفي الحديث 11 من الباب 5 من هذه الأبواب.

الباب 8

فيه 11 حديث

1 الكافي 7 : 111 / 1 ، والتهذيب 9 : 307 / 1096 ، والاستبصار 4 : 159 / 600.

(1) الفقيه 4 : 206 / 688.

2 الكافي 7 : 111 / 2 ، والتهذيب 9 : 307 / 1097 ، والاستبصار 4 : 159 / 601.

الصفحة 163 من 314