[ 32748 ] 20 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يقاسم الجدّ الإِخوة الى السبع.
[ 32749 ] 21 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة قال : أراني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتاً.
أقول : ذكر الشيخ : أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقية ، لأنّها موافقة للعامّة ، ومخالفة لإِجماع الطائفة.
[ 32750 ] 22 وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنهُ : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أملى على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في صحيفة الفرائض : أنَّ الجدّ مع الإِخوة يرث حيث ترث الإِخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدّة اُخت مع الأخوات ، ترث حيثُ يرثن ، وتسقط حيث يسقطن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
7 باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن ، مع إخوة لأم وأولادهم ، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب. |
[ 32751 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضال ، __________________
20 التهذيب 9 : 306 / 1094 ، والاستبصار 4 : 158 / 596.
21 التهذيب 9 : 306 / 1095 ، والاستبصار 4 : 158 / 597.
22 كتاب الحسن بن أبي عقيل ( مخطوط ).
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 5 من هذه الأبواب.
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 9 : 322 / 1157 ، والاستبصار 4 : 168 / 637.




