[ 32745 ] 17 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، وعمرو بن عثمان ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، وصفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الأخوات مع الجدّ : إنَّ لهنّ فريضتهنّ (1) إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما (2) الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
أقول : يأتي وجهه ، وأنّه تقيّة (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
[ 32746 ] 18 وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ ، عن أبي بصير : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنَّ ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثلثان ، وما بقي فللجدّ.
[ 32747 ] 19 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الجدّ يقاسم الإِخوة ، حتّى (1) يكون السبع خيراً له.
__________________
17 التهذيب 9 : 306 / 1091 ، والاستبصار 4 : 157 / 593.
(1) في نسخة : فريضتين ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : لهنّ.
(3) يأتي في ذيل الحديث 21 من هذا الباب.
(4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
18 التهذيب 9 : 306 / 1092 ، والاستبصار 4 : 157 / 594.
19 التهذيب 9 : 306 / 1093 ، والاستبصار 4 : 158 / 595.
(1) يحتمل كون « حتّى » ابتدائية ، يعني : أنّه ينتهي الجد الى أن يرث أقل من السبع فيكون ردّاً على العامة ، ولا حاجة له الى التأويل ، ويحتمل كونها غائيّة وحينئذٍ يحتاج الى الحمل على التقية إن كانت الغاية خارجة وإلاّ فلا. « منه رحمه الله ».




