عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم على الميراث قال : إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على ميراث ، قال : هو بمنزلته.
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله (1).
[ 32402 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له.
[ 32403 ] 6 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، وتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ جنايته على بيت مال المسلمين.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2).
__________________
(1) التهذيب 9 : 336 / 1211.
5 التهذيب 9 : 370 / 1320.
6 التهذيب 9 : 370 / 1322 والفقيه 4 : 243 / 775.
(1) التهذيب 9 : 390 / 1392.
(2) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب.




