سنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخ لأب وجدّ ، قال : المال بينهما سواء.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 32741 ] 13 وعنه ، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل ترك أخاه لأبيه واُمّه وجدّه ، قال : المال بينهما نصفان ، فإن (1) كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم ، ( يصيب الجدّ ) (2) ما يصيب واحداً من الإِخوة ، قال : وإن ترك اُخته وجدّه (3) فللجدّ سهمان ، وللاُخت سهم ، وإن كانتا اُختين فللجدّ النصف ، وللاُختين النصف ، قال : وإن ترك إخوة وأخوات (4) وجدّاً (5) كان الجدّ كواحد من الإِخوة ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد نحوه (6) ، وكذا الحديثان قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلى قوله : للجدّ مثل نصيب واحد من الإِخوة (7).
[ 32742 ] 14 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن __________________
(1) الفقيه 4 : 206 / 691.
13 الكافي 7 : 110 / 8.
(1) في المصدر : ولو.
(2) وفيه : للجد.
(3) ليس في المصدر.
(4) في التهذيب والاستبصار زيادة : من أب وام ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الكافي.
(5) ليس في المصدر.
(6) التهذيب 9 : 305 / 1087 ، والاستبصار 4 : 156 / 589.
(7) الفقيه 4 : 206 / 694.
14 الكافي 7 : 109 / 3 ، والفقيه 4 : 207 / 696 نحوه.




