واحد من الإِخوة ، قال : قلت : رجل ترك جدّه واُخته ، فقال : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وإن كانتا اُختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للاُختين ، وإن كنَّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك اخوة وأخوات لأب واُمّ ، أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإِخوة والمال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (4).
[ 32738 ] 10 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأته واُخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللاُخت سهم ، وللجدّ سهمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، (1) وكذا الشيخ (2).
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
[ 32739 ] 11 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الإِخوة مع الأب (1) يعني : أبا الأب يقاسم الإِخوة من الأب والاُمّ ، والإِخوة من الأب يكون الجدّ كواحد (2) من الذكور.
[ 32740 ] 12 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن __________________
(4) التهذيب 9 : 303 / 1081 ، والاستبصار 4 : 155 / 583.
10 الكافي 7 : 110 / 4.
(1) الفقيه 4 : 205 / 686.
(2) التهذيب 9 : 305 / 1088 ، والاستبصار 4 : 157 / 590.
(3) التهذيب 9 : 304 / 1083 ، والاستبصار 4 : 156 / 585.
11 الكافي 7 : 110 / 7 ، والتهذيب 9 : 304 / 1086 ، والاستبصار 4 : 156 / 588.
(1) في المصادر : الجد.
(2) في الكافي زيادة : منهم.
12 الكافي 7 : 111 / 11 ، والتهذيب 9 : 307 / 1096 ، والاستبصار 4 : 159 / 600.




