6 باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا ، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين. |
[ 32729 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أخ لأب وجدّ ؟ قال : المال بينهما سواء.
[ 32730 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لاب واُمّ ، وجدّاً ، قال : الجدّ كواحد من الإِخوة ، المال بينهم ، للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
[ 32731 ] 3 وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ، يورث الأخ من الأب مع الجدّ ، ينزله بمنزلته.
[ 32732 ] 4 وبإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وبكير ، ومحمد بن مسلم والفضل ، وبُريد بن معاوية ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنَّ الجدّ (1) مع الإِخوة من الأب مثل واحد من الإِخوة.
[ 32733 ] 5 وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن حمّاد (1) ، أو غيره ، __________________
الباب 6
فيه 22 حديثاً
1 الفقيه 4 : 206 / 691.
2 الفقيه 4 : 207 / 699.
3 الفقيه 4 : 206 / 692.
4 الفقيه 4 : 206 / 693.
(1) في المصدر : الجدّة.
5 الفقيه 4 : 206 / 695.
(1) في المصدر : الفضيل.




