[ 32726 ] 13 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن مسكين (1) ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين ، وبنات الأخ من الأب وحده ، لما مرّ (2).
[ 32727 ] 14 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن المثنّى ، عن الحسن الصّيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ابن أخ وجدّ ، قال : المال بينهُما نصفان.
[ 32728 ] 15 وقد تقدَّم في حديث مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ، ما تركه ، وتعطي ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2).
__________________
13 التهذيب 9 : 323 / 1159 ، والاستبصار 4 : 169 / 639.
(1) في التهذيب : محمد بن سكين.
(2) مرّ في الحديث 9 من هذا الباب ، وفي الباب 2 من أبواب موجبات الارث.
14 الفقيه 4 : 207 / 701.
15 تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب موانع الإِرث.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الإِرث.
(2) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.




