مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 314

الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ 32719 ] 6 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغرا (1) ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : وسأله رجل وأنا عنده عن ابن أخ وجدّ ، قال : يجعل المال بينهما نصفين.

[ 32720 ] 7 وعنه ، عن الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : في بنات اُخت وجدّ قال : لبنات الاُخت الثلث ، وما بقي فللجدّ ، فأقام بنات الاُخت مقام الاخت ، وجعل الجدّ بمنزلة الأخ.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، الى قوله : وما بقي فللجدّ (1).

محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (2) ، وكذا الذي قبله.

[ 32721 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن خلاد بن خالد ، عن القاسم بن معن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ابن أخ وجدّ ، قال : (1) المال بينهما نصفين.

__________________

6 الكافي 7 : 113 / 6 ، والتهذيب 9 : 309 / 1108.

(1) في التهذيب : أبي المعزا.

7 الكافي 7 : 113 / 7.

(1) الفقيه 4 : 207 / 702.

(2) التهذيب 9 : 309 / 1109.

8 التهذيب 9 : 310 / 1110.

(1) في المصدر زيادة : يجعل.

الصفحة 152 من 314