[ 32715 ] 2 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه.
[ 32716 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران (1) ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : حدَّثني جابر عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولم يكذب جابر : أنَّ ابن الأخ يقاسم الجدّ.
[ 32717 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبي شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن أخ وجدّ ، فقال : المال بينهما نصفان.
[ 32718 ] 5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبوجعفر ( عليه السلام ) فقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما أنّه إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) من فيه بيده.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذي قبله بإسناده عن __________________
2 الكافي 7 : 113 / 2 ، والتهذيب 9 : 309 / 1105.
3 الكافي 7 : 113 / 3 ، والتهذيب 9 : 309 / 1106.
(1) في نسخة ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : محمد بن مسلم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
4 الكافي 7 : 113 / 4 ، والتهذيب 9 : 309 / 1107.
5 الكافي 7 : 113 / 5.
(1) التهذيب 9 : 308 / 1104.




