مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 314

ورواه الصدوق والشيخ (4) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب مثله (5).

[ 32399 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد (1) قسم فلا ميراث له.

[ 32400 ] 3 وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : من أسلم على ميراث ( من ) (1) قبل أن يقسم فهو له ، ومن أسلم بعدما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن اعتق بعدما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم الميراث : فلها الميراث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ،(2) وكذا الذي قبله.

[ 32401 ] 4 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي __________________

لا دليل عليه عام ولا خاص كما اعترف به بعضهم ، وعلى تقدير وجود نص صريح في العموم فهو قابل للتخصيص بالنص الصحيح الصريح ومثله كثير ، وإلحاق اتحاد الوارث بصورة عدم القسمة قريب جداً ، لوجود النص الخاص بالإِمام ، وهو من أفراد المسالة ، وهم يكتفون بمثله غالباً ، ولصدق عدم القسمة قطعاً بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة ، حقيقة ولا مجازاً ، وقد نقل العلاّمة في المختلف عن المفيد وابن الجنيد ما ذكرناه ، وهو الذي يفهم من الأحاديث. « منه. قدّه » راجع المختلف : 751.

(4) الفقيه 4 : 244 / 787.

(5) التهذيب 9 : 369 / 1317.

2 الكافي 7 : 144 / 3 ، التهذيب 9 : 369 / 1317.

(1) في المصدر : بعدما.

3 الكافي 7 : 144 / 4.

(1) ليس في المصدر.

(2) التهذيب 9 : 369 / 1318.

4 الفقيه 4 : 237 / 758.

الصفحة 15 من 314