ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن عبد الله بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل ترك ابنته ، واُخته لأبيه ، واُمّه ، فقال : المال كلّه لابنته ، وليس للاُخت من الأب والاُمّ شيء ، فقلت : فإنا قد احتجنا الى هذا ، والميّت رجل من هؤلاء الناس ، واُخته مؤمنة عارفة ، قال : فخذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم ، قال ابن اُذينة : فذكرت ذلك لزُرارة ، فقال : إنَّ على ما جاء به ابن محرز لنوراً.
[ 32709 ] 2 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن درّاج ، عن عبد الله بن محرز مثله ، وزاد : خذهم بحقّك في أحكامهم وسنتهم ، كما يأخذون منكم فيه.
[ 32710 ] 3 وعنه ، عن أيّوب بن نوح قال : كتبت الى أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله ، هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك ، إذا (1) كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة.
[ 32711 ] 4 وعنه عن سندي بن محمد البزّاز ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون.
[ 32712 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة من أصحاب عليّ ، ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به ، وعليّ بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً ، عن عليِّ ، بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.
__________________
2 التهذيب 9 : 321 / 1153 ، والاستبصار 4 : 147 / 552.
3 التهذيب 9 : 322 / 1154 ، والاستبصار 4 : 147 / 553.
(1) في المصدر : إن.
4 التهذيب 9 : 322 / 1155 ، والاستبصار 4 : 148 / 554.
5 التهذيب 9 : 322 / 1156 ، والاستبصار 4 : 148 / 555.




