إلاّ أنه أسقط من الثاني قوله : قال عمر بن اُذينة ، إلى آخره.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه الى قوله : مع الاُمّ شيء (4).
ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير (5).
وروى الكلينيُّ الحديث الثاني أيضا عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيّوب ، وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلاّ أنّه أسقط قوله : ولا تزاد اُنثى من الأخوات ، إلى آخره (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب (7).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (8) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (9).
4 باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة. |
[ 32708 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
(4) الفقيه 4 : 202 / 677.
(5) الفصول المختارة من العيون والمحاسن : 139.
(6) الكافي 7 : 103 / 5.
(7) التهذيب 9 : 292 / 1047.
(8) تقدم في الأحاديث 1 و 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 100 / 2.




