يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (2) وإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقى ، بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد ، وأبوان (3) ، أو زوجة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموماً (4) وخصوصاً (5) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (6).
3 باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين ، أو الأب مع أحد الزوجين ، لا على الإِخوة من الأمّ. |
[ 32705 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل عن اُختين وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمّى الله لهما أكثر من هذا ، لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس قد سمّى الله له المال ، فقال : ( وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (1).
[ 32706 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة __________________
(2) النساء 4 : 176.
(3) في المصدر : أو أبوان.
(4) تقدم في البابين 2 و 6 من أبواب ميراث الابوين والأولاد.
(5) تقدم في الحديثين 17 و 18 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
(6) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 9 : 293 / 1048.
(1) النساء 4 : 176.
2 الكافي 7 : 101 / 3 ، والتهذيب 9 : 290 / 1045.




