مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 144 من 314

لو كانوا مكانهنّ ، لأنَّ الله عزّ وجّل يقول : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (2) يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّى الله له النصف كملاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّى له المال كلّه أقلَّ من النصف ، والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها ، قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3).

[ 32702 ] 3 وعنه ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ، قال : يدفع المال كلّه إليها.

[ 32703 ] 4 محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.

[ 32704 ] 5 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينه ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا مات الرجل ، ولهُ اُخت تأخذ (1) ، نصف الميراث بالاية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية ، لقول الله : ( وَهُوَ __________________

(2) النساء 4 : 176.

(3) الكافي 7 : 104 / 7.

3 التهذيب 9 : 295 / 1057 ، والاستبصار 4 : 151 / 569.

4 الفقيه 4 : 223 / 709.

5 تفسير القمي 1 : 159.

(1) في المصدر زيادة : نصف ما ترك من الميراث ، لها.

الصفحة 144 من 314