2 باب أن الأخ إذا انفرد فله المال ، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما ، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين ، أو الأب فالمال بينهم : للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، وللاُخت لهما أو لأب : النصف ، والباقي بالردّ ، ولما زاد الثلثان ، والباقى بالردّ. |
[ 32700 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل مات ، وترك أخاه ، ولم يترك وارثاً غيره ، قال : المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للاُمِّ جدّ ، قال : يعطى الأخ للاُمّ السدس ، ويعطى الجدّ الباقي ، قلت : فإن كان الأخ للأب ، قال : المال بينهما سواء.
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : ويعطى الجدّ الباقي (2).
[ 32701 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، قال : قلت لزرارة : إن بكيراً حدَّثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ الإِخوه للأب ، والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ، لأنّهنّ لا يكن أكثر نصيباً من الإِخوة (1) للاب والاُمّ __________________
الباب 2
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 9 : 323 / 1160.
(1) الاستبصار 4 : 159 / 600.
(2) الفقيه 4 : 206 / 688.
2 التهذيب 9 : 319 / 1148.
(1) في المصدر زيادة : والأخوات.




