فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما ) (1) بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.
أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً (2).
[ 32699 ] 15 وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.
أقول : تقدَّم وجهه (1) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).
__________________
(1) في المصدر : ما في.
(2) راجع التهذيب 9 : 394 / ذيل 1405.
15 التهذيب 9 : 394 / 1405.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.




