مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 142 من 314

فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر ، حتّى يعلم ( في ما ) (1) بطنها ، ولد أم لا ، فإن كان في بطنها ولد ورث.

قال الشيخ : قال أبو علي ، يعني ابن سماعة : هذا خلاف الحقّ ، لا يعمل به.

أقول : هذا محمول على التقية ، لأنَّ العامة يورثون الأخ مع الأمّ ، وذكره الشيخ أيضاً (2).

[ 32699 ] 15 وعنه ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة ، ولها ولد من غيره ، فمات الولد وله مال ، قال : ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة ، حتّى تحيض حيضة يستبرىء رحمها ، أخاف أن يحدث بها حمل ، فيرث من لا ميراث له.

أقول : تقدَّم وجهه (1) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3).

__________________

(1) في المصدر : ما في.

(2) راجع التهذيب 9 : 394 / ذيل 1405.

15 التهذيب 9 : 394 / 1405.

(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

(2) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب 1 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

(3) يأتي في الحديث 5 من الباب الآتي من هذه الأبواب. يأتي نحو الخبرين الأخيرين عن قرب الاسناد في باب ان الحمل يرث ويورث.

الصفحة 142 من 314