مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 314

[ 32696 ] 12 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الخزاز ، وعليِّ بن الحكم ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت اُمّها ، وأخواتها لأبيها واُمّها ، وإخوة لاُمّ ، وأخوات لأب ، قال : لأخواتها لأبيها ، واُمّها الثلثان ، ولاُمّها السدس ، ولإِخوتها من اُمّها السدس.

أقول : تقدَّم وجهه (1).

[ 32697 ] 13 وبالإِسناد عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : امرأة تركت زوجها ، واُمّها ، وإخوتها لاُمّها ، وإخوتها لأبيها واُمّها ، فقال : لزوجها النصف ولاُمّها السدس ، وللإِخوة من الاُمِّ الثلث ، وسقط الإِخوة من الأب والاُمّ.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة (1) ، وذكر أنّه مخالف لإِجماع الطائفة ، وجوّز حمله على أنه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه ، لما مضى (2) ، ويأتي (3).

[ 32698 ] 14 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة كان لها زوج ، ولها ولد من غيره ، وولد منه ، فمات ولدها الذي من غيره ، __________________

12 التهذيب 9 : 320 / 1149 ، والاستبصار 4 : 146 / 550.

(1) تقدم في ذيل الحديث 10 من هذا الباب.

13 التهذيب 9 : 321 / 1152 ، والاستبصار 4 : 146 / 549.

(1) راجع الاستبصار 4 : 146 / 549.

(2) مضى في الاحاديث 2 و3 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذا الباب ، وفي الباب 19 من أبواب ميراث الابوين والأولاد.

(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الباب 3 من أبواب ميراث المجوس ما يدل على جواز الأخذ على ما يعتقد العامة.

14 التهذيب 9 : 394 / 1404.

الصفحة 141 من 314