عن رجل ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، وإخوتها ، قال : هي من ستّة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأب الثلث سهمان ، وللاُمّ السدس ، وليس للإِخوة شيء. الحديث.
[ 32693 ] 9 وعنه ، عن عليِّ بن سكين (1) ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : للاُمّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وتسقط الإِخوة ، وهي من ستّة أسهم.
[ 32694 ] 10 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مات ، وترك اُمّه وزوجته ، واُخته ، جدّه ، قال : للاُمّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والاُخت : للجدّ سهمان ، وللاُخت سهم.
أقول : هذا محمول على التقيّة.
[ 32695 ] 11 وعنه ، عن ابن محبوب ، عن حمّاد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك اُمّه ، وزوجته ، واُختين له ، وجدّه ، قال : للاُمّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للاُختين.
أقول : تقدم وجههُ (1) ، ونقل الشيخ الإِجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين.
__________________
9 التهذيب 9 : 283 / 1024 ، والاستبصار 4 : 146 / 547.
(1) في نسخة : مسكين ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
10 التهذيب 9 : 315 / 1133 ، والاستبصار 4 : 161 / 611.
11 التهذيب 9 : 315 / 1134 ، والاستبصار 4 : 161 / 612.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.




