مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 314

3 باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته ، شارك فيه إن كان مساوياً ، واختصّ به إن كان أولى ، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث ، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث ، وحكم اتّحاد الوارث ، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه السلام ).

[ 32398 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني : المرادي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مسلم مات وله اُمّ نصرانيّة ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : إن أسلمت اُمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ، ولا ولد ، ولا وارث ، له سهم في الكتاب مسلمين (1) ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : إن أسلمت اُمّه فإنَّ (2) ميراثه لها ، وإن لم تسلم اُمّه ، وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنَّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنَّ ميراثه للإِمام (3).

__________________

الباب 3

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 7 : 144 / 2.

(1) في المصدر : من المسلمين وأمه نصرانية.

(2) في المصدر زيادة : جميع.

(3) لا يظهر في حكم اتحاد الوارث نص على ما يحضرني ، غير رواية أبي بصير في حكم الامام ، وهو وارث واحد ، وقد حكم جماعة من المتأخّرين منهم المحقق في الشرائع 4 : 12 ، والعلاّمة في المختلف : 751 ، والشهيد في الدروس : 254 ، وكذلك الشيخ في المبسوط : 79 ، وابن إدريس في السرائر : 404 بأن حكمه حكم تحقق القسمة ، واعترف بعضهم عدم النص ، وأنّه إلحاق ، وهو عجيب ، فانه حينئذٍ قياس محض ، والعجب أن بعضهم ردّ رواية أبي بصير أيضاً بناء على أنّه تقرّر أن اتحاد الوارث بمنزلة القسمة ، وهذا أعجب وأغرب ، فانه ردّ نص صحيح صريح لأجل حكم

الصفحة 14 من 314