على العمل بخلافه. انتهى. ويمكن حمله على التقيّة ، لما مرّ (3) ، ويحتمل على بعد الحمل على أنَّ الجدّ جدّ البنات وهو أبو الميّت لا جدّ الميّت ، ويبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ، وقد تقدَّم في أحاديث أُخر أنه يردّ عليه ربع الباقي ، والله أعلم (4).
[ 32682 ] 16 محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) الكبير عن محمد بن عبد الجبّار ، عن البرقي ، عن فضالة ، عن ربعي ، عن القاسم بن محمد ، قال : قال : إنَّ الله أدَّب نبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) إلى أن قال : وفوّض إليه أمر دينه ، فقال : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (1) فحرَّم الله الخمر بعينها ، وحرّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر (2) ، وكان يضمن على الله الجنّة ، فيجيز الله له ذلك ، وذكر الفرائض ، ولم يذكر الجدّ ، فأطعمه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهماً. الحديث.
[ 32683 ] 17 وعن يعقوب بن يزيد ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدَّ ، فأجاز الله ذلك له.
[ 32684 ] 18 وعن إبراهيم ، يعني : ابن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن رجل من إخواننا ، عن محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) في حديث التفويض قال : وفرض رسول الله ( صلى الله عليه __________________
(3) مرّ في الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
(4) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
16 بصائر الدرجات : 398 / 3.
(1) الحشر 59 : 7.
(2) في المصدر زيادة : فاجاز الله ذلك.
17 بصائر الدرجات : 401 / 13.
18 بصائر الدرجات : 402 / 18.




