الوليد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : حرّم الله الخمر بعينها ، وحرَّم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كلَّ مسكر ، فأجاز الله ذلك له وفرض (1) الفرائض ، فلم يذكر الجدّ ، فجعل له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سهماً ، فأجاز الله ذلك له.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (2).
[ 32680 ] 14 وعنه ، عن محمد بن عليّ ، ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : أطعم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الجدّتين السّدس ، ما لم يكن دون اُمّ الاُمّ اُمّ ، ولا دون اُمّ الأب أب.
أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقية ، لما مرّ (1) من أنَّ الطعمة مع وجود الأبوين ، وروى الشيخ : أنَّ أبا بكر قضى بذلك ، وهو وجه التقيّة.
[ 32681 ] 15 وعنه ، عن ( عمرو بن عثمان ) (1) ، عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس ، والباقي لبنات البنت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2).
أقول : نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنَّ هذا الخبر قد أجمعت الطائفة __________________
(1) في المصدر زيادة : الله تعالى.
(2) مرّ في الأحاديث 1 6 و 8 11 من هذا الباب.
14 التهذيب 9 : 313 / 1126 ، والاستبصار 4 : 163 / 620.
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 6 و 8 و 9 من هذا الباب.
15 التهذيب 9 : 314 / 1128 ، والاستبصار 4 : 164 / 622.
(1) في الاستبصار : عمر وبن يحيى.
(2) الفقيه 4 : 205 / 682.




