مثله (1).
[ 32676 ] 10 وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أبوين وجدّة لأمّ ، قال للأم السدس ، وللجدّة السدس ، وما بقي وهو الثلثان للأب.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله (1).
[ 32677 ] 11 وبإسناده عن معاوية بن حكيم ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ، ومع ابنتها.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله (1).
[ 32678 ] 12 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل فيما يعلم رواه ، قال : إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن (1).
[ 32679 ] 13 وعنه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ربعي بن عبد الله ، أو عن عبد الله بن عمرو ، عن ربعي ، عن القاسم بن __________________
(1) الفقيه 4 : 204 / 680.
10 التهذيب 9 : 312 / 1119 ، والاستبصار 4 : 163 / 617.
(1) الفقيه 4 : 205 / 684.
11 التهذيب 9 : 312 / 1120 ، والاستبصار 4 : 163 / 618.
(1) الفقيه 4 : 205 / 685.
12 التهذيب 9 : 313 / 1125 ، والاستبصار 4 : 163 / 619.
(1) راجع التهذيب 9 : 313 / ذيل 1126 ، والاستبصار 4 : 163 / ذيل 620.
13 التهذيب 9 : 397 / 1417.




