مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 131 من 314

وكان السدس بين الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1).

أقول : ذكر الشيخ : أنّه غير معمول به ، ويظهر منه حمله على التقية ،(2) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين ، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب ، لما مرّ (3) ، قال الكلينيُّ : هذا قد روي ، وهي أخبار صحيحة ، إلاّ إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب ، فيرث ميراث الأخ ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة. انتهى (4).

أقول : الإِجماع على نفي الوجوب والاستحقاق ، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب ، لما تقدَّم (5) ، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه ، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة ( عليهم السلام ) بالقرائن أو التواتر.

[ 32674 ] 8 قال الكلينيُّ : أخبرني بعض أصحابنا : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يطعمه مع الولد.

[ 32675 ] 9 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس ، وابنها حيٌّ ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس ، وابنتها حيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير __________________

(1) التهذيب 9 : 312 / 1121 ، والاستبصار 4 : 165 / 626.

(2) راجع التهذيب 9 : 312 / ذيل 1122 والاستبصار 4 : 166 / ذيل 628.

(3) مرّ في الأحاديث 1 6 من هذا الباب.

(4) راجع الكافي 7 : 115.

(5) تقدم في الأحاديث 1 6 من هذا الباب.

8 الكافي 7 : 115 / 16.

9 التهذيب 9 : 311 / 1118 ، والاستبصار 4 : 162 / 616.

الصفحة 131 من 314