[ 32665 ] 5 قال الكلينيُّ : وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدّ والجدّة السدس.
[ 32666 ] 6 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه ، قال : يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال : قلت : نعم ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يعطي المال للأقرب فالأقرب ، قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال : قد أخبرتك : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب (2) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود (3) ويأتي ما يدلّ عليه (4).
20 باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس ، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس ، وكذا لأحدهما مع أحدهم. |
[ 32667 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ __________________
5 الكافي 7 : 114 / ذيل 10.
6 الكافي 7 : 91 / 2.
(1) التهذيب 9 : 270 / 981.
(2) يأتي في الحديثين 13 و 18 من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
(4) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب 20
فيه 18 حديثاً
1 الكافي 7 : 114 / 12.




