الإِخوة شيئاً.
[ 32663 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أباه ، وعمّه ، وجدّه ؟ قال : فقال : حجب الأب الجدّ عن الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (2).
[ 32664 ] 4 وعنه ، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، ( وجدّها ، وجدّتها ) (1) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار ، عن عبد الله بن جعفر (2).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : سألته وذكر مثله (3).
__________________
3 الكافي 7 : 114 / 9.
(1) التهذيب 9 : 310 / 1112 ، والاستبصار 4 : 161 / 609.
(2) السرائر 85 / 33.
4 الكافي 7 : 114 / 10.
(1) في التهذيب : وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : أوجدها أوجدتها.
(2) التهذيب 9 : 310 / 1113 ، والاستبصار 4 : 161 / 610.
(3) التهذيب 9 : 393 / 1403.




