عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها (1) وأولاداً ذكوراً ، واُناثاً كان للزوج الربع في كتاب الله ، وللابوين السدسان ، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
19 باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً ، ولا مع أحدهما. |
[ 32661 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ليس للإِخوة من الأب والاُمّ ، ولا للأخوة من الأب ، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء ، ولا مع الاُمّ شيء.
[ 32662 ] 2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت اُمّها ، وأخوين لها من اُمّها وأبيها ، وجدها أبا اُمّها ، وزوجها ؟ قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الاُمّ الباقي ، ولايعطى الجدّ شيئاً ، لأنَّ بنته حجبته (1) ، ولا يعطى __________________
(1) في المصدر : وأباها.
(2) تقدم في الباب 17 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.
الباب 19
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 9 : 292 / 1046 ، والاستبصار 4 : 146 / 548 باختلاف.
2 الكافي 7 : 113 / 8 والتهذيب 9 : 286 / 1037.
(1) في المصدر زيادة : عن الميراث.




