مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 314

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه (3).

[ 32658 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، وعن علاء بن رزين ) (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً إلى قوله : فهي للابنة (3).

[ 32659 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن عليِّ بن سعيد ، عن زرارة قال : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها ، قال : للزوج الربع ، وللاُمّ السدس ، وللابنتين ما بقي ، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن __________________

(2) التهذيب 9 : 288 / 1041.

(3) الفقيه 4 : 193 / 669.

2 الكافي 7 : 96 / 2.

(1) في التهذيب أحمد بن محمد ، عن علي بن رئاب ، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 9 : 288 / 1042.

(3) المقنع : 171.

3 الكافي 7 : 97 / 3.

الصفحة 124 من 314