السلام ) في رجل مات ، وترك ابنتيه (1) وأباه ، قال : للأب السدس ، وللابنتين الباقي ، قال : ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس ، شيئاً ، قلت له : فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً ، قال : للاُمّ السدس ، والباقي يقسم لهم ، للذكر مثل حظّ الانثيين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، (2) ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث.
18 باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.
[ 32657 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، عن عمر بن اُذينة ، عن زُرارة ، قال : قلت له : إنّي سمعت محمد بن مسلم ، وبكيراً يرويان عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر (1) ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، فهو للابنة ، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر ، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً ، فقال زُرارة : هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول ، فتجعل الفريضة لا تعول ، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ ، فأمّا الزوج والاخوة للامّ ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً.
__________________
(1) في نسخة : ابنيه ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث.
(3) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 96 / 1.
(1) في التهذيب زيادة : سهماً ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في الكافي.




