على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللاُمّ ، قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، قال محمد : ووجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته ، فللابنة النصف ، ولأبويه (2) لكلّ واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (4).
[ 32651 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب ، عن زُرارة قال : وجدت في صحيفة الفرائض : رجل مات ، وترك ابنته وأبويه ، فللابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلِّ واحد (1) سهم ، يقسم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزئين فللأبوين.
محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2).
[ 32652 ] 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل ترك ابنته واُمّه : أنَّ الفريضة من أربعة أسهم ، __________________
(2) في المصدر : ثلاثة أسهم وللأبوين.
(3) الفقيه 4 : 192 / 668.
(4) التهذيب 9 : 270 / 982.
2 الكافي 7 : 94 / 2.
(1) في المصدر زيادة : منهما.
(2) التهذيب 9 : 272 / 984.
3 التهذيب 9 : 272 / 985.




