الربع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
وسألته عن امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث من جميع المال ، وما بقي فللأب.
[ 32649 ] 9 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة ماتت ، وتركت أبويها وزوجها ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ السدس ، وللأب ما بقي.
أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة (1) ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة ، لما مرّ (2) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4).
17 باب ميراث الأبوين مع الأولاد ، وأحدهما مع أحدهم. |
[ 32650 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً ، ( عن عمر بن اُذينة ) (1) ، عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر ( عليه السلام ) صحيفة كتاب الفرائض ، التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخطّ عليّ ( عليه السلام ) بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته واُمّه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ السدس سهم ، يقسم المال __________________
9 التهذيب 9 : 287 / 1040 ، والاستبصار 4 : 143 / 537.
(1) منهم المجلسي في روضة المتقين 11 : 247 ، والوافي 3 : 121 من كتاب المواريث.
(2) مرّ في الأحاديث 1 8 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 9 و 10 من هذه الأبواب ، وفي الباب 7 من أبواب موجبات الارث.
(4) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 17
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 93 / 1.
(1) في المصدر : عن صفوان أو قال ، عن عمر بن أذينة.




