مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 26 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 12 من 314

قال الشيخ : هذا والذي قدَّمناه عن اُمّي الصيرفي موافقان للعامّة على ما يرونه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ورجالهما رجال العامة ، وما هذا حكمه يحمل على التقيّة ، ولا يؤخذ به إذا كان مخالفاً للأخبار كلّها.

[ 32396 ] 24 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : لا يرث أهل ملّة (1).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

2 باب حكم ما لو مات نصراني ، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ ، وابن أخت مسلمان.

[ 32397 ] 1 محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ، ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم وابن اُخت مسلم ، وله (1) أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن اُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن لهُ ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنَّ على الوارثَينِ أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم __________________

24 قرب الاسناد : 120.

(1) في المصدر زيادة : ملّة.

(2) يأتي في الأبواب 2 و 3 و 4 من هذه الأبواب.

الباب 2

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 245 / 788.

(1) في المصدر : وللنصراني.

الصفحة 12 من 314