سهمان ، وللأب السدس سهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (1) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.
وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل الجعفي مثله (2).
[ 32645 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحنّاط ، عن زُرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
[ 32646 ] 6 وعنه ، عن الحسن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب السدس.
[ 32647 ] 7 وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في زوج وأبوين : أنَّ للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب.
[ 32648 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، ( عن عليِّ بن محمد بن سكين ) (1) عن نوح بن درّاج ، عن عقبة بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : للمرأة __________________
(1) التهذيب 9 : 285 / 1032.
(2) التهذيب 9 : 285 / 1033.
5 التهذيب 9 : 286 / 1034 ، والاستبصار 4 : 143 / 633.
6 التهذيب 9 : 286 / 1036 ، والاستبصار 4 : 143 / 535.
7 التهذيب 9 : 286 / 1035 ، والاستبصار 4 : 143 / 534.
8 التهذيب 9 : 286 / 1039 ، والاستبصار 4 : 143 / 536.
(1) في الاستبصار : عن عليّ عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ).




