وعن محمد بن عيسى ، عن يُونس جميعاً ، عن عمر بن اُذينة (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه (3).
[ 32642 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل مات ، وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع ، للاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 32643 ] 3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في زوج وأبوين ، قال : للزوج النصف ، وللاُمّ الثلث ، وللأب ما بقي ، وقال في امرأة مع أبوين قال : للمرأة الرُّبع ، وللاُمّ الثلث ، وما بقي فللأب.
[ 32644 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عليِّ بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن وضّاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، واُمّها ، وأباها ، قال : هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللاُمّ الثلث __________________
(2) الكافي 7 : 98 / 3.
(3) التهذيب 9 : 284 / 1030 ، والاستبصار 4 : 142 / 531.
2 الفقيه 4 : 195 / 671.
(1) الكافي 7 : 98 / 2 ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 9 : 284 / 1029 ، نحوه ، وفيه : أبي جعفر ( عليه السلام ).
3 الكافي 7 : 98 / 1 ، التهذيب 9 : 284 / 1028.
4 الكافي 7 : 98 / 5.




